كاينين بزاف ديال الناس كايسمعو بالمساعدة القضائية وماعرفينش اشنو كتعني
في هدا المنشورغادي نعرفو اشنو هي المساعدة القضائية ؟
• مفهوم المساعدة القضائية :المساعدة القضائية هي واحد الاجراء كيمكن الاشخاص المعسرين من التقاضي بالمجان دون اداء اي رسوم. وتمنح حتى للمؤسسات العمومية الدي لا تتوفر على امكانيات مالية للتقاضي.
• -والمساعدة القضائية نوعان.
*مساعدة بناءا على طلب :لا تمنح الا ادا توافرت الشروط التي ينص عليها المرسوم المؤرخ في 1966 ولي كتمتل في تقديم طلب واتبات العسر.
*مساعدة بقوة القانون :لا تستوجب الشروط السابقة وإنما يكفي أن يكون المستفيد ممن متعهم القانون بالمساعدة القضائية لغاية معينة كما هو الشأن بالنسبة للاجراء في مجال الشغل.
• الجهة المكلفة بالبت في طلبات المساعدة القضائية :يبت في طلب الاستفادة من المساعدة القضائية على حساب الجهة لي تعرض عليها القضية.
*مكتب المساعدة القضائية في المحكمة الابتدائية.
*مكتب المساعدة القضائية في محكمة الاستئناف.
*مكتب المساعدة القضائية في محكمة النقض .
• الوثائق لي خاصك تجيب مع الطلب ديال المساعدة القضائية : *طلب خطي موجه الى الملك او الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف او النقض.
*شهادة تتبت العسر
*شهادة الاعفاء او عدم الخضوع للضرائب
*نسخة من المقال
*صورة شمسية مع بطاقة التعريف الوطنية
-فاش كتقدم الطلب كتقوم النيابة العامة بواحد البحت لتاكد من عسر صاحب الطلب ادا تبين عسره منحت له المساعدة القضائية وإدا تبين العكس رفض الطلب .
ولدى صاحب الطلب اجل15يوم للطعن في ويحتسب من يوم التبليغ.
• ويمكن سحب المساعدة القضائية سواء قبل الحكم او بعده في الحالات التالية.
*ادا اصبح المستفيد متوفر على موارد كافية
*ادا تنازل على الدعوى او وقوع صلح بين الطرفين
*ولا ظهر ليهم ان المستفيد معاطيش شي اهمية للدعوة مباغيش يتابع الدعوى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق