الطرد التعسفي من قبل المشغلين ؟
الكثير من الناس من الممكن أن يتعرضو إلى الطرد التعسفي من قبل المشغلين و بالأخص في الآونة الأخيرة مع تفشي وباء كورونا و تضرر الإقتصاد العالمي بشكل كبير ولكن فئة قليلة من الناس لي كتعرف الحقوق لي من اللازم على المشغل الإلتزام بها فمثل هذه الحالات كتعويض عن هاد الطرد وكذلك الحقوق لي يمكن للأجير الإستفادة منها عن طريق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS .
بالنسبة للمشغّل فيتحمل 3 أنواع من التعويضات. :
1 - التعويض عن الضرر :
شهر و نصف عن كل سنة من الأقدمية مع سقف 36 شهر.
مثال : 3 سنوات من العمل و الأجرة 3000 درهم
[ 3 × 1,5 = 4,5 شهر ]
[ 4,5 × 3000 = 13500 درهم ]
2 - تعويضات قانونية عن الطرد التعسفي :
هاد التعويضات كتحسب بالساعات .
5 سنوات الأولى = 96 ساعة عن كل سنة
من 6 سنوات إلى 10 سنوات = 144 ساعة عن كل سنة
من 11 سنة إلى 15 سنة = 192 ساعة عن كل سنة
ما فوق 15 سنة = 240 ساعة عن كل سنة
مثال :
3 سنوات من العمل و الأجرة 3000 درهم
شحال ثمن الساعة باش خدام
= 3000 / 191H par mois
= 15,70 dh
3 x 96 = 288 heures
288 × 15,70 = 4.521,6 Dh
3 - التعويض عن أجل الإخطار :
وهو المدة الزمنية الواجب إحترامها بين تاريخ الإشعار بالفصل وبين دخول الإنهاء حيز التطبيق العملي، الغاية منه هو باش الأجير ميخرجش من العمل مباشرة، ولكن بعد مدة محددة باش يلقى مجال يقلّب على خدمة جديدة ، و هاد الفترة ديال أجل الإخطار ما خصهاش تقل عن 8 أيام.
يحدد أجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، { المنصوص عليه فالفقرة الثانية من المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 } كما يلي :
بالنسبة للأطر وما شابههم حسب أقدميتهم :
أقل من سنة => شهر .
من سنة إلى 5 سنوات => شهرين .
أكثر من 5 سنوات => 3 أشهر
بالنسبة للمستخدمين والعمال حسب أقدميتهم :
أقل من سنة => 8 أيام..
من سنة إلى 5 سنوات => شهر .
أكثر من خمس سنوات => شهرين .
4 - وهذا ليس بتعويض وإنما مجموع الحساب الشخصي الذي يدين به المشغل للأجير ، و هو عبارة عن مجموع الأيام التي إشتغلها الأجير ولم يحصل على راتبها و كذلك مجموع الأيام من العطلة السنوية التي لم يستفد منها.
أما بالنسبة للضمان الإجتماعي كيتكمّل فقط التعويض عن فقدان الشغل،
صندوق الضمان الإجتماعي هو مكلف بتعويض لمدة 6 أشهر بشرط توفر على شروط للإستفادة،
كما يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال 36 شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
المبلغ الشهري للتعويض يساوي ٪ 70 في المائة من الأجر المرجعي { متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة } دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.
الوثائق المطلوبة :
استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310)
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم ايتم لإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب)؛
نسخة مصادق عليها من محضر مفتش الشغل في حالة تم الوصول إلى الاتفاق بين الطرفين.
نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل.
نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض.
شهادة بنكية إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق