أخبار - أخرالمواضيع | lamouarid.com

الأحد، 12 يوليو 2020

شكاية من أجل صيانة وتدبير مقابر ساكنة المواريد بي أيت أحسين و ايت أمغار بقيادة سيدي عبدالرزاق جمــاعة مقام الطلــبة دائرة تيفلت إقليم الخميسات

في 12-07-2020



جمعية المواريد للتنمية المحلية بجماعة مقام الطلبة

مراسلة عدد/28/ سنة 2020
الهاتف المحمول :0616662456
admmakamtolba@gmail.com :البريد الإلكتروني
مــن الــــسيد حجــــاج الــعربي
رئـــــيس جمعية المواريد للتنمية المحلية بجماعة مقام الطلبة
ــ إلــى الــسيــد رئيس جماعة مقام الطلبة الحاج الهاشمي

ــ الـــموضــوع :

شكاية من أجل صيانة وتدبير مقابر ساكنة المواريد بي أيت أحسين و ايت أمغار بقيادة سيدي عبدالرزاق جمــاعة مقام الطلــبة إقليم الخميسات
بناء علــى القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، ينص- من بين ما ينص عليه- في فصله الثاني المتعلق بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، وفي مادته 83، بقيام الجماعة بتدبير وإحداث وصيانة المقابر
يوجود تقصير فيما يخص صيانة وتدبير مقابر ساكنة المواريد بي أيت أحسين و ايت أمغار و نذكر منها سيد السبع و سيدي بونقنادل و سيدي بودومة
هناك قصور من قبل الجميع بخصوص صيانة وتدبير المقابر، وهذا الأمر ليس في مستوى احترام الأموات". كما صرح وزير الداخلية أيضا عن استعداد وزارته تمويل ميزانية إعادة صيانة المقابر بنسبة 50 في المائة، ووجه خطابه إلى رؤساء الجماعات قائلا وعلى رؤساء الجماعات أن يضعوا برامج وخططا لصيانتها
المقابر الإسلامية : مرفق عمومي محلي
المرفق العمومي المحلي هو عبارة عن" أنشطة أو خدمات مرفقية ترمي إلى تلبية الحاجيات اليومية المحلية ذات الطابع العمومي". وتتميز المرافق العمومية المحلية بكونها
ـ مرافق عامة، بمعني أن تسييرها يخضع بشكل واضح لإكراهات المرفق العام. الشيء الذي يميزها عن المرافق الخاصة
ـ مرافق "محلية" تستجيب لحاجيات الأفراد أو للحاجيات الاقتصادية التي تقع مسؤوليتها على كاهل الجماعات الترابية. هي مرافق عمومية للقرب. غير أن مرافق القرب ليست كلها "مرافق عامة"
الإطار القانوني والتنظيمي لمرفق المقابر الإسلامية
في هذا الإطار, يجب التذكير بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، (ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 موافق 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات) الذي ينص
- في باب الاختصاصات الذاتية، فصل المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية، في المادة 83 على صلاحية المجلس في "إحداث وصيانة المقابر". وفي المادة 92 من نفس الفصل على دور المجلس أيضا في "إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
- وعلى صلاحيات رئيس مجلس الجماعة الواردة في المادة 94 من القانون التنظيمي حين "يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة
وتتضح مسؤولية رئيس المجلس الجماعي في مجال المقابر من خلال مقتضيات المادة 100 من القانون لما يمارس "صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ... وتدخل ضمن هذه الصلاحيات "ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات
وفيما يخص مشاور القصر الملكي، فإن المادة 113 من القانون التنظيمي تفيد بأن "يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور الصلاحيات المسندة بمقتضى هذا القانون التنظيمي إلى رؤساء المجالس الجماعية ...". بمعنى آخر، فإن سلطات الشرطة الإدارية عموما وشرطة الجنائز والقبور خصوصا تصبح بمقتضى هذا الفصل من مسؤولية باشا المشور
وحسب المادة 118 من القانون التنظيمي، فإن "المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها" "لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل عشرين 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس الجماعي." و"يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه بمثابة تأشيرة
أما فيما يتعلق بالجانب المالي المرتبط بتسيير وتجهيز المقابر، فإن القانون التنظيمي أشار في المادة 179 إلى " النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة" المدرجة في ميزانية التسيير وكذلك إلى "نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة" الواردة في نفقات التجهيز
وبارتباط بالنفقات ذات الصلة بصيانة المقابر و تسييجها، فان المادة 41 من القانون رقم 08-45 المتعلق بمالية الجماعات المحلية و مجموعاتها (ظهير شريف بتاريخ 18 فبراير 2009)، تنص على أن النفقات المتعلقة بممارسة الاختصاصات التي يخولها القانون للجماعات المحلية ومجموعاتها تعتبر نفقات إجبارية بالنسبة لها
يعكس هذا التأطير القانون لتدبير مقابر المسلمين وصيانتها رغبة المشرع في تنظيم مرفق المقابر تنظيما يكون في مستوى يراعي حرمة الميت. ولكون مقابر المسلمين ذات طبيعة عمومية، فإنها تدخل في إطار الأملاك العمومية للجماعة، وبالتالي، وكما تبين في المواد السابقة من القانون التنظيمي، فان مسؤولية إحداثها وتنظيمها والمحافظة عليها وصيانتها تبقى مسؤولية الجماعة
وقد نقف في بعض الأحيان على حقيقة بعض المقابر التي ليست في واقع الأمر من إحداث الجماعات التي توجد على ترابها ولا تدخل بطبيعة الحال في أملاكها، إلا أن هذا الإشكال لا يجب اتخاذه ذريعة لتملص تلك الجماعات من مسؤولية الاعتناء بها والمحافظة عليها لأن هذه المقابر مرافق جماعية مخصصة للنفع العام وغير قابلة للتملك بأي طريقة من الطرق، كما تؤكد على ذلك دورية وزير الداخلية رقم 11914 د بتاريخ 15 أكتوبر 2012. وفي سياق نفس الدورية، دعت الوزارة الوصية غلى اتخاذ تدابير مستعجلة للمحافظة على المقابر وصيانتها
نطالب كساكنة المواريد تأهيل المقابر التي تتطلب أشغال التهيئة (السياجات - البوابات - مسكن الحارس - ممرات الراجلين -الأغراس - الإنارة - مستودعات تقنية ...)
وكما نطالب وقاية المقابر والمحافظة عليها وذلك من خلال تعيين حراس دائمين واتخاذ قرارات تنظيمية تحدد الشروط
والإجراءات الواجب توفرها في المقبرة و في طريقة تدبيرها
و نطالب صيانة المقابر باستمرار (إزالة الأشواك و النباتات البرية - تعيين أعوان للصيانة و النظافة - العناية بالممرات داخل المقابر توفير أدوات و لوازم الدفن - توفير المياه الضرورية - ... )
نستخلص من جملة التدابير المتضمنة في الدورية سالفة الذكر، شروطا عامة لمجموع المرافق العمومية الجماعية. ففي سياق تنظيمها، وكيفما كان نظامها القانوني، تخضع المرافق العمومية المحلية - شأنها شأن مختلف المرافق العامة - لثلاثة مبادئ أساسية تعرف في الفقه باسم "قوانين رولاند" وتعني مبدأ ديمومية المرافق العامة ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة ومبدأ ملاءمة المرافق العامة. أضاف لها الفقه مبدأ رابعا هو مجانية المرافق العامة، وإن فقد هذا المبدأ الكثير من أهميته لكون طبيعة المرافق العمومية المحلية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية مؤدا عنها وكون مجانية المرافق العامة الإدارية ليست عامة ومطلقة
على هذا المستوى يتضح دور رئيس المجلس الجماعي في ممارسة صلاحية الشرطة الإدارية المنوطة به وخاصة في اتخاذ القرارات التنظيمية وتدابير الشرطة الفردية المتمثلة في الإذن أو الأمر أو المنع التي تحدد الشروط والإجراءات الواجب توفرها في المقبرة الإسلامية وطريقة تدبيرها، من أجل تأهيلها ووقايتها وصيانتها
:تشخيص وضعية المقابر الإسلامية
إن تشخيص الوضعية الحالية يستند بالأساس على نتائج البحث الذي نظم في سنة 2010 بناء على ما جاء في دورية وزير الداخلية رقم د 9824 بتاريخ 13.10.2010، وتبين أن أغلبية المقابر لا تتوفر على السياجات
ومن بينها مقابر ساكنة المواريد لا تتوفر على الحد الأدنى من التجهيز (سكن الحارس - الماء و الإنارة - ممرات الراجلين)
لا تتوفر على تصميم تنظيمي للمجال
لا تتوفر على قرار تنظيمي
لا تتوفر على سجلات خاصة بدفن واستخراج الجثث
لا تتوفر على أشغال التأهيل (السياجات - مسكن الحارس - الماء - الكهرباء - التشجير - تهيئة ممرات الراجلين - الخ ...)
بكل تأكيد، يترتب عن مثل هذه الوضعية غير العادية التي لا تشرف مقابر ساكنة المواريد انتهاكات وممارسات منافية لقيم ومبادئ الأديان، من تخريب قبور والعبث بها بالإضافة إلى انتشار وكثرة المتشردين والمدمنين والمنحرفين، زد على ذلك مظاهر أخرى من قبيل متاجرة قذرة في رفات الموتى بسوق الشعوذة
وعلـــيه
نطالب من سيادتكم المحترمة بتعاون مع جمعيتنا في هذا المجال بمساعدتكم و تأطيركم وتكوينكم لنا بصفتكم شرطي إداري للمنطقة المذكوة سابقا, بناء على مقتضيات المادة 100 من القانون صلاحيات الشرطة الإدارية
بتصميم تنظيمي للمجال
بقرار تنظيمي
بتجهيز المقابر
بأشغال التأهيل
بصيانة المقابر باستمرار تقبلــوا فائق الاحترام و التقدير


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق