جمعية المواريد للتنمية المحلية بجماعة مقام الطلبة
الباب
الأول:
التأسيس
– الاسم – المقر
الفصل
الأول :عملا
بمقتضيات الظهير الشريف رقم1-58-376المؤرخ
ب3جمادى
الأولى1378الموافق
15نونبر,1958كما
جرى تعديله بالظهير الشريف بمثابة قانون
(00.75
) رقم1-73-283المؤرخ
بربيع الأول1393الموافق
ل10أبريل1973المنظم
لحق تأسيس الجمعيات، تأسست جمعية تحمل
اسم
جمعية الـــمـــواريــد
للثقافة والبيئة و التنمية الإقتصادية
و الإجتماعية
وهي
لاتستهدف تحقيق أي هدف ربحي
جمعية المواريد للتنمية المحلية بجماعة مقام الطلبة للثقافة والبيئة و
التنمية الإقتصادية و الإجتماعية "
وهي لاتستهدف تحقيق أي
هدف ربحي
الفصل
الثاني:الجمعية
هي منظمة غير حكومية و مستقلة عن كل الهيآت
الحزبية والنقابية، ويوجد مقرها مؤقتا
بدار الشباب بجماعة
مـقام الطلبة
الباب
الثاني : الرسالة
– الرؤية - المبادئ
– الأهداف – الوسائل
الفصل
الثالث: الرسالة:
المساهمة
في خلق مجتمع حداثي متطور عبر إدماج الشباب
في الحياة الاجتماعية و
الاقتصادية والثقافية
عبر قنوات التربية والتكوين من خلال تنمية
بشرية مستدامة.
الرؤية:
الرقي بالشباب
و تكوينهم للمساهمة في تنمية وتطوير
المجتمع
. المبادئ:
تلتزم
" جمعية المواريد للتنمية المحلية بجماعة مقام الطلبة للثقافة
والبيئة و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية
" في
خدمة أهدافها بالمبادئ التالية:
الشفافية-الديمقراطية-
المصداقية –
التضامن
الفصل
الرابع:تسعى
الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية
- العمل
على إبراز وتنمية مواهب الشباب وصقلها
لتحقيق نهضة ثقافية وفنية واجتماعية
متكاملة من خلال
ورشات متنوعة في
ميدان البيئة و التقافة والتنمية الإقتصادية
و الإجتماعية والرياضة
- تعزيز
الروابط و خلق شراكات مع المؤسسات والهيأت
الثقافية والاجتماعية التي تعمل لنفس
الأهداف
داخل الوطن وخارجه
- المساهمة
في إغناء الثقافة الأمازيغيةمن خلال
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تعكس الهوية
والثقافة
الأمازيغية وكذا
الاهتمام بالتراث المحلي وبتاريخ المنطقة
- ربط
علاقات أخوية مع شعوب البحر الأبيض المتوسط
وتنمية الثقافة السياحية بالمنطقة
- مكافحة
الإقصاء الاجتماعي وإشاعة ثقافة السلم
وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش والعمل
التطوعي
لصالح الإنسان
والبيئة
- تبني
مفهوم المقاربة التشاركية بإشراك كل
فعاليات المجتمع، و إدماج الشباب في تسيير
شؤونهم المحلية في
النسج السوسيو ثقافي
تنموي بالمواريد و مزورفة وبكل منطقة
دائرة تيفلت لتحقيق الحكامة الجيدة
- المرافعة
لحث السلطات للوفاء بالتزاماتها تجاه
المنطقة عبر كل الوسائل التي يسمح بها
القانون
الفصل
الخامس : لخدمة
الأهداف المسطرة أعلاه تعتمد الجمعية
على الوسائل التالية
1-تنظيم أنشطة ثقافية
وأمسيات فنية لصيانة وإبراز الأبعاد
الثقافية والحضاري للثقافة والهوية
الأمازيغية
للمنطقة
2-تنظيم دورات تكوينية
وانجاز برامج تربوية وفنية لفائدة
المنخرطين بتنسيق مع مختلف الفاعلين
الجمعويين
3-تنظيم ندوات وموائد
مستديرة و ورشات عمل وملتقيات وطنية
ودولية في الميدان البيئي والثقافي
والإجتماعي و
الإقتصادي
4-القيام بمسابقات
فنية وثقافية وعروض في مجالات المسرح ،
الموسيقى ، السينما، الرسم ، الرحلات
الأنشطة الترفيهية
والرياضية الهادفة لتطوير سلوك الفرد
5-تنظيم حملات للتوعية
والتربية البيئية من خلال تحسيس الناشئة
بأهمية البيئة كعنصر أساسي في التنمية
المحلية وكذا الحفاظ
على الموروث الثقافي
6-تنظيم رحلات استكشافية
وزيارات ميدانية ودراسية للتعرف على
المناطق السياحية بالمنطقة وكذا تعزيز
الصداقات بين مختلف
شعوب دول البحر الأبيض المتوسط عن طريق
التواصل وتبادل الزيارات
7-تفعيل المواثيق
والاتفاقات الدولية التي صادق عليها
المغرب و القوانين الوطنية لحماية البيئة
وحقوق الإنسان
الباب
الثالث : نظام
العضوية بالجمعية
الفصل
السادس: شروط
قبول العضوية هي كالتالي:
الاهتمام بأهداف
الجمعية والعمل على تطويرها و احترام
قرارات المكتب المسير
أداء واجب الانخراط
السنوي بعد تقديم بطلب للمكتب المسير
للبث فيه
الفصل
السابـــــع:
يحق
للجمعية قبول أعضاء شرفيين لما أسدوه من
خدمات لصالح المجتمع
الفصل
الثامن: تسقط
العضوية بأحد الأشكال التالية
اسـتقالة العضو أو
انسحابه من الجمعية بسبب تغيبه عن أنشطتها
أو اجتماعاتها
الإقالة الصادرة
عن المكتب المسير لكل عضو لم يلتزم
بالقوانين المنظمة للجمعية أو أساء
لسمعتها أو لأحد
أعضائها أو عرقل
سير الأنشطة والمشاريع المبرمجة.
الباب
الرابع : أجهزة
الجمعية واختصاصاتها
الفصل
التاسع : يتكون مكتب الجمعية من الأجهزة التالية
الجمع
العام: يعتبر
الجمع العام أعلى هيئة تقريرية و يتكون
من الفعليات الفردية المحلية و الوطنية
مكتب
مسير للجمعية:
مكون
من أعضاء يفرزه الجمع العام خلال كل ثلاث
سنوات أو خلال جمع عام
استثنائي يقره
المكتب المسير للجمعية
اللجان
التنفيذية الفاعلة
أعضاء المكتب المسير
للجمعية وهم حسب مهامهم كالأتي
1-الرئيس:
يترأس
اجتماعات المكتب ويصادق على قراراتها
ويمثلها رسميا أمام مختلف الهيأة ويوقع قرارات المكتب ويعتبر ناطقا رسميا للجمعية
2-نائب
الرئيس: ينوب
عن الرئيس في حالة غيابه و يوقع بدله في
كل ما يخص التسيير الإداري بموافقة الرئيس
3- الكاتب العام: مكلف
بالأنشطة الإدارية يهيئ التقارير والمحاضر،
إنجاز المراسلات وفحص
البريد الالكتروني
أو العادي وإشعار المكتب بالواردات
والصادرات.
4-أمين
المال: يضبط
حسابات الجمعية من مدا خيل ومصاريف ويوقع
التقارير المالية ،ويحق له
التصرف شخصيا في
العمليات البنكية من سحب وإيداع للمبالغ
المالية الخاصة بالجمعية بعد موافقة
الرئيس
و هو مطالب بتقديم
التقارير المالية لأعضاء المكتب وللجهات
المعنية.
5-نائب
أمين المال:ينوب
عن أمين المال في حالة غيابه و يقوم مقامه
ويوقع بدله في ما يخص التسيير
الإداري فقط.
الفصل
العاشـــر:
لجان
الجمعية : تهدف
لجان الجمعية إلى بلورة أنشطة الجمعية
وتفعيلها وتنفيذها واقتراح
البرامج وهي كالتالي:
1-لجنة
الثقافة والفن:
تشرف
على تهيئ مختلف الأنشطة الثقافية والفنية
والتربوية للأطفال والشباب
2-لجنة
البيئة و الرياضة:
تشرف
على الأنشطة البيئية والرياضية والحملات
التوعية للمنخرطين تنمية المهارات
الفنية و الرياضية
عند الأطفال و الشباب
3-لجنة
البرمجة والإعلام:
مهمتها
التنسيق وربط التواصل مع مختلف الفاعلين
والجهات
4-لـجنة
المتابعة والتأد يب:
مهمتها
متابعة أنشطة الأعضاء واقتراحاتهم والبث
في القضايا التأديبية التي تهم
المنخرطين والأعضاء
داخل الجمعية
5-لجنة
التنمية الفلاحية والإقتصادية:
مكلفة
بخلق وجلب مقاولات صغرى ومتوسطة وكبرى
من اجل محاربة
البطالة والمساهمة
في تنمية الفلاحية و إقتصادية بجماعة مـقام الطلبة
وتحفيز السكان على المساهمة الجماعية
في بلورة و تنفيذ
المشاريع التنموية قصد تحسين وضعية
الساكنة
6-لجنة
ألإستكشافية:
التعاون
مع الهيئات و المؤسسات الوطنية و الدولية
ذات الأهداف
المشتركة و إنجاز
دراسات وأبحاث علمية اجتماعية و إصدار
النشرات و الدوريات و
الأشرطة السمعية
و البصرية ، و تنظيم الرحلات و المخيمات
و البرامج الترفيهية و السياحية
. وتكوين
فرق و تنظيم ملتقيات و منافسات في جميع
المجالات
7-لجنة
التنمية ألإجتماعية :
مكلفة
بخلق و الاحتضان و الرعاية الشاملة للأسر
في وضعيات
صعبة و خاصة أسر
الأيتام و الأرامل ، و إعداد مشاريع و عقد
شراكات مع الفاعلين
الاجتماعيين
للمساهمة في التكوين و التشغيل
الباب
الخامس : تجديد
المكتب المسير
الفصل
الحادي عشـــر:
ينعقد
الجمع العام العادي مرة كل ثلاث سنوات
يصادق فيها على التقريرين الأدبي
والمالي وانتخاب
أعضاء المكتب المسير وفي حالة عدم المصادقة
يشكل الجمع العام لجنة لمراجعة التقريرين
الأدبي
والمالي ويحدد موعدا
جديدا للمناقشة
الفصل
الثاني عشر: ينعقد
الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة
إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو
ثلثي (2/3
) الأعضاء ليتداول
في جدول الأعمال المطروح
الفصل
الثالث عشر:عند
استقالة الرئيس وحده تسند المهام إلى
نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل
الفصل
الرابع عشر:استقالة
ثلثي (2/3 )أعضاء
المكتب تؤدي إلى استقالة المكتب بأكمله
ويجب حينئذ على
بقية الأعضاء في
اجل محدد لا يتعدى شهر أن يدعوا الجمع
العام إلى الانعقاد في دورة استثنائية
لتشكيل
مكتب مسير جديد.
الفصل
الخامس عشر:
يكون
الجمع العام مستوفيا نصابه القانوني إذا
حضر ثلثي (2/3 )الأعضاء
فإن تعذر
ذلك يؤجل إلى تاريخ
أخر يحدده الحاضرون ليعقد الجمع العام
بمن حضر ويداول في جدول الأعمال
الفصل
السادس عشر:لا
يعدل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع
العام العادي أو الاستثنائي أو بطلب من
المكتب المسير أو
ثلثي (2/3 )الأعضاء
الباب
السادس : مدا
خيل الجمعية وممتلكاتها
الفصل
السابع عشر:تتكون
موارد الجمعية من
1-واجبات انخراط
أعضائها ومنخرطيها
2-الإعانات والمنح
التي تمنحها إياها السلطات العمومية
والمجالس المنتخبة
3-إعانات القطاع
الخاص
4-مدا خيل الجمعية
من الإنتاجات الفنية، العروض، المبيعات،
التبرعات، وكل ما هو مشروع من شأنه
تطوير وتحسين أداء
الجمعية
5-المساعدات التي
يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية
أو منضمات دولية مع مراعاة مقتضيات
الفصل 32
مكرر من ظهير
الحريات العامة
الباب
السابع : مقتضيات
عامة
الفصل
الثامن عشر:
لا
تحل الجمعية إلا بموافقة أعضاء الجمعية
و تعين لجنة من بين أعضائه تقوم بتصفية
حساباتها وتحويل
ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس
الأهداف أو إلى جمعية خيرية طبقا لما هو
وارد
في الفصل 37
من الظهير الشريف
الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق