أخبار - أخرالمواضيع | lamouarid.com

الاثنين، 23 ديسمبر 2019

القانون الداخلى لجمعية المواريد للتـــنمية المحلية بجماعة مقام الطلبة





إدارة الموقع القانون الداخلي لجمعية المواريد للتنمية المجلية بمقام الطلبة



القانون الداخلى لجمعية المواريد للتـــنمية

المحلية بجماعة مقام الطلبة


القآنون الداخلى

(ديياجة عامة)


يستمد القانون الداخلي مرجعيته القانونية والأخلاقية من مقتضيات فصول القانون الأساسي ومن مبادئئ التسامح . الدمقراطية

 الموضوعية و الشفافية التي يعتمدها العمل الجمعوي الناجح

الباب الأول: العضوية

الفصل 1 : ان أي إخلال بمبادئ ومنطلقات القانون الداخلي وبقوانينه يعد مخالفة يعاقب عليها

الفصل 2 : على جميع أعضاء مكتب الجمعية. ومنخرطيها احترام القانون الداخلي لضمان استمرارية أنشطة الجمعية في جو خال

 من الشوائب والمعيقات

الفصل 3 : لا يعدل ولا يلغى هذا القانون إلا بقانون آخر يصادق عليه أعضاء المكتب بأغلبية

الفصل 4 : يحب على كل عضو احترام مواعد الاجتماعات, والالتزام بجدول الأعمال في نطاق الجدية والموضوعية, والعمل على

 تنفيذ قرارات المكتب كل حسب ميوله

الفصل 5 : يمنع على أي عضو "تسريب أخبار وبرامج الجمعية خارج قرارات المكتب". وكا انه لايسوغ له بحال من الأحوال

 الإشهاربالمشاكل الداخلية وبالخلافات بحيث كل الخلافات السائدة تحل داخل " إطار المكتب في جو ديمقراطى "

الفصل 6 : إن أي تصرف مشابه لما ورد في الفصل 5, من شانه أن يثبر صاحبه البلبلة وان يساهم في الاسائة إلى سمعة الجمعية,

يعرض صاحبه للمسائلة وللإجراءات التأديبية , من إنذار وطرد مالم يكن للفعل اثر خطير, بغض النظر عن باقي المتابعات ( الفصل

10 / فقرة 4 / من ق .أ. س )

الفصل 7 : ان تركيز ممتلكات الجمعية تبقى تحت سلطة وتصرف  أعضاء المكتب كل حسباختصاصاته, من ملفات ووثائق,

ومعدات, وألات, وصور, وغيرها

الباب الثاني: مالية الجمعية

الفصل 8 : يجب على أ أمين المال التصريح بميزانية الجمعية, من مدا خيل, ومصاريف والباقي في صندوقها, أثناء كل اجتماع

 للمكتب أو قبل الشروع في أي نشاط تقوم به الجمعية, مستقبلا

الفصل 9 : يتعين على أعضاء المكتب في حالة انعدام المال بصندوق الجمعية أن يساهموا ) كدين ( على الجمعية من مالهم الخاص

 كل حسب اس تطاعته لانجاز النشاط

الفصل 10 : يجب على أمين المال أو من يكلفه هذا ألخير باحضار سجل الميزانية , أثناء كل اجتماع ليتمكن أعضاء المكتب من

 الاطلاع عليه و أن يتضمن خانات المصاريف وكذا المداخيل الفعلية , ونوع العمليات البنكية وتواريخها , رفقة الكشوفات البنكية

 التي يحتفظ بهاأمين المال لنفسه تفادي لإي لبس

الفصل 11 : كل عضو استلم أي مبلغ من مكتب الجمعية أو من أمينها يوقع في سجل الميزانية مع تحديد تاريخ أية عملية للصرف

 أوالنفقة

الفصل 12 : تخصص مكافئات تشجيعية لأي عضو نشيط داخل المكتب أو منخرط يساهم بفعالية في انجاح برامجها البيئية

 والتثقيفية والفنية  وهذه المكافئة يمنحها  أمين المال بعدموافقة الرئيس وتسجل في المحضر

الفصل 13 : ان تلاعبات أ أعضاء المكتب أ أو المكلفين بادارة الشؤون المالية والمصاريف معرضين للمحاسبة وللمسائلة, وان

 تجري هذه المجاسبة داخل اجتماعات المكتب

الفصل 14 : كل معدات أو ممتلكات الجمعية تقيد بسجل الممتلكات ويكون رهن اشارة كل أعضاء المكتب كلما دعت الضرورة لذلك

الفصل 15 : ان أي تزوير للحسابات المالية أو غش في الفاتورات يحال القائم بمثل هذه التصرفات على مجلس الخبرة  أو مجلس

 التحقيق والتاأديب للنظر فيها, وفق المسطرة المعدة من قبل اللجنة القانونية

الباب الثالث : أ لأجهزة والضبط

الفصل 16 : يحدث بمقتضى هذا الفصل المجالس التالية

مجلس التحقيق والتأديب, ويختص في البث في مخالفات ألأعضاء ويتكون من: عضو من اللجنة القانونية + رئيس الجمعية +

مستشار+ منخرط مجلس اعداد المشاريع والميزانية وضبط السجلات.ويختص في تهيئ واقتراحات تهم أنشطةالجمعية ومسارها

 وميزانيتها ,

والحفاظ على أسرارها و أسرار كل من سجل الممتلكات وسجل الميزانية .المحدثين بمقتضى الفصلين 17 و 18 ويتكون من عضو

 من اللجنة المالية, وعضو من لجنة البرمجة والمشاريع + منخرط


الفصل 17 : يحدث بمقتضى هذا الفصل مايلي سجل الميزانية, ويتحدد دوره واختصاصه حسب ما هو واردا في الفصل 10

لجنة مالية مساعدة, ولجنة قانونية مقررة, ولجنة المشاريع المكلفة بعرض مختلف المشاريع القانونية والمالية والتنشيطية على

 المكتب يحق للأي عضو نشيط أن يمارس مهام أللجن في حالة الضرورة.

الفصل 18 : يحدث بمقتضى هذا الفصل مايلي

سجل الممتلكات, ويتحدد دوره واختصاصه حسب ما هو واردا في الفصل الرابع عشر.لجنة الاعلانات والتبليغ.يحق لأي عضو

 نشيط أن يمارس مهمة اللجنة السالفة الذكر في حالة الضرورة.

الباب الرابع : الانضباط والتعامل

الفصل 19 : لا يجوز لأي متغيب بدون عذر موضوعي أن يكرر غيابه في أ أشغال اجتماعات المكتب , ويمكن في حالة اتفاق أغلبية

 الحاضرين في الاجتماع تجميد عضويته

الفصل 20 : ان لأي غياب لأي عضو مسؤول في المكتب يعرقل عن قصد  أو غير قصد استمرارية أنشطة الجمعية يحال على

 مجلس التحقيق والتأديب

الفصل 21 : نظرا للأ هداف السامية والنبيلة التي يهدف اليها العمل الجمعوي فان أي سلوك أو تصرف صادر من أي عضو يميع

 سمعة الجمعية أو يقلل من احترامها  أو يقلص من شعبيتها وحيويتها, وتاريخها, و أخلاقها الطيبة, فان مجلس التحقيق والتأديب

 له الحق في اقالته بعدالبث في شانه

الفصل 22 : على جميع ألأعضاء احترام شعار الجمعية: الشفافية والديمقراطية والعطاء المستمر

حرر بتيفلت في : 5 أكتوبر 2019

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق